الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد زيادتها 13% أول يوليو.. المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الفئات المستحقة للمعاش.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بداية من أول شهر يوليو سيتم تطبيق الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الصرف يكون بنسبة 13% من إجمالى المعاش المستحق، أي أن الصرف سيكون بعد أيام، مؤكدًا أن المعاش يكون فى بداية الشهر وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.

ولفت إلى أن أقل مواطن يحصل على 900 جنيه معاش، وبعد الزيادة المقررة بـ 13% سيحصل على1107، أي أن هناك زيادة 107 جنيهات، موضحا أن هناك 8.2 مليون ملف للحاصلين على معاش، مؤكدًا أن الملف الواحد من الممكن أن يجمع أكثر من مواطن، ولكن من أسرة واحدة، مشيرا إلى أن العدد الكامل من المواطنين الذى يحصلون على زيادة في  المعاش يصل لـ 10.5 مليون مواطن. 

وأشار إلى أن ، تكلفة زيادة معاشات أول يوليو المقبل تصل إلى 31 مليار جنيه، مؤكدا أن المواطن يحق له صرف المعاش من أى ماكينة صرف على مستوى الجمهورية، والبنك المركزي قرر مد قرار إلغاء رسوم السحب النقدي من ATM حتى نهاية ديسمبر.

وأوضح أنه بنهاية العام الحالى سيتم توفير كارت ميزة لجميع المواطنين الذين يحصلون على معاش من أجل التخفيف على المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. 

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 /6 /2021، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

ووجّه أيضًا بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار عام 2020 قرارا بضم 5 علاوات لاصحاب المعاشات اعتبارا من العام المالي المقبل بخلاف زيادة المعاشات بنسبة 14% خلال نفس العام ، والتى أقرها البرلمان السابق أيضا.

* المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ونص قانون التأمينات و المعاشات الجديد ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

* التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.