الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز بعد إخراج كفارة اليمين فعل ما حنثت فيه؟ الإفتاء توضح

هل يجوز بعد إخراج
هل يجوز بعد إخراج كفارة اليمين فعل ما حنثت فيه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يول صاحبه: " هل لو قولت "وعهد الله مش هعمل الحاجة دي تاني" وعملتها غصب عني، يبقى عليَّ كفارة، ولو له كفارة؛ ما قدرها؟، ولو إذا أخرجت كفارة اليمين أستطيع فعل هذا الأمر مرة أخرى، ولا خلاص اتحرم عليا؟".

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنهَا، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك" متفقٌ عَلَيْهِ.

 

وأضاف محمود شلبي  خلال البث المباشرلدار الإفتاء على فيسبوك أنه إذا أقسم الإنسان بالله على فعل شيء ما، فعليه الوفاء باليمين إن استطاع، فإن لم يستطع ويريد الرجوع فى يمينه فعليه إخراج كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، وبمجرد إخراج الكفارة على الإنسان العودة لما كان حالفا عليه ولا حرج عليه في ذلك لأنه قد كفر عن اليمين ورفع عنه الإثم.


كيفية التكفير عن اليمين


وبين الله تعالى كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام.

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.