الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتمادات من الموازنة العامة للدولة.. تعرف على موارد جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يهدف قانون حماية المستهلك لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، كما يهدف أيضًا إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلي المستهلك من منتجات وخدمات.

ويعتبر جهاز حماية المستهلك المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.

حدد القانون موارد الجهاز والتي جاءت كالتالي:

١ - الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
٢ - الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
٣ - ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
٤ - ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون.
٥ - حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
٦ - مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.

ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع مراعاة نص المادة (٥٣) من هذا القانون، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز.

كما يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، يتضمن تحديد مرتبه وبدلاته.

اعضاء الجهاز

ويكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية كل من:
نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس المجلس.
ممثل للوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالتموين والتجارة الداخلية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالمالية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالصناعة، يختاره وزيرها.
ممثل للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
ممثل للهيئة القومية لسلامة الغذاء، يختاره رئيس الهيئة.
عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحرى، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتى سيناء، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ممثل للاتحاد النوعى لحماية المستهلك، يختاره مجلس إدارته.
ممثل للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى يختاره مجلس إدارته.
ممثل للاتحاد العام للغرف التجارية وممثل لاتحاد الصناعات المصرية، يختار كلا منهما مجلس إدارة الاتحاد.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لنائب رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص.