الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون.. ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يوما من ايداعها بالحجر البيطري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، آليات واضحة للتعامل مع الثروة الحيوانية سواء بالنسبة للإستيراد أو التصدير أو غيرها من النشاطات المرتبطة وذلك من أجل مكافحة الأمراض الوبائية الناجمة من هذه الحيوانات من خلال الكشف عليها وفحصها بالحجر البيطري قبل طرحها في الأسواق سواء كانت خارجية أو داخلية.

 

ونصت المادة (133) علي أنه يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.

 

ولوزير الزراعة الحق في حظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

 

وأشارت المادة (134)إلي أنه تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة، ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.

 

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.

 

ووفقا للمادة (135) يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.

(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.

(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.

(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها.

 

(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة ١٣٣ وذلك فى حدود ٥٠% من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.