الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

التعديل الوزارى
التعديل الوزارى

ينتظر الشارع المصري خلال الساعات القادمة الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب يشمل عددا من الوزارات الهامة والحيوية، ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، هذا بالإضافة إلى نص الدستور المصرى على خطوات التعديل الوزاري.

إجراء تعديل وزارى


تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

أما بالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.