الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط فتاة التيك توك "كائن الهوهوز" في شقة مع صاحبها

كائن الهوهوز
كائن الهوهوز

كشفت الاجهزة الامنية عن تفاصيل فيديو كائن الهوهوز، بعد رصد ما تم تداوله عبر تطبيق تيك توك من مقاطع فيديو لإحدى السيدات بعنوان كائن الهوهوز، تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماه "كائن الهوهوز" تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد كائن الهوهوز وصديقها وضبطهما بمكان إختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجان وتربطهما علاقة صداقة ويقومان ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والإستفادة المادية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بلاغ ضد كائن الهوهوز

كان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة " تيك توك" “ كائن الهوهوز” وزوجها.

 

وذكر فرحات، في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني، أن المشكو في حقهما “ كائن الهوهوز ” وزوجها يقومان ببث فيديوهات خادشة للحياء.

 

وأكد أن المشكو في حقهما لم يكتفيا بالأفعال الخادشة للحياء، بل تطرق الأمر إلى الخوض في الدين، حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع.

 

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ" مكافحة الجرائم الإلكترونية" جريمة نشر الرذيلة على مواقع التواصل الإجتماعى.

 

وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

 

وتنص المادة 25 من  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

 

ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".