الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟ .. عالم أزهري يوضح حالة واحدة للمجاهرة

الصدقة
الصدقة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.

 

حاء ذلك خلال إجابة الأطرش عبر " صدى البلد" على سؤال شخص يقول تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت على هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز.

 

أوضح أنه لا يجوز وحُسبت عليك كذبة، لافتا إلى أنه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير، المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.

 

المجاهرة بالصدقة جائز في حالة واحدة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الأصل في إخراج الصدقة ان تكون في الخفاء لا يعلم بها غير الله عز وجل ولكن هناك وقت قد يجوز المجاهرة بالصدقة ليس من باب الرياء والسمعة ولكن من باب تعميم الخير .

 

وأضاف عاشور خلال لقائه وبرنامج " بكرة أحلى " على فضائية النهار قائلا: يجوز للرجل او السيدة ذات المكانة الرفيعة او القدوة ان يعلم ما حوله وكل الناس أنه يخرج صدقته ولكن بشرط ان تكون نيته الحث على فعل الخير ومساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء .

 

وتابع عاشور: ان من أفضل انواع الصدقات الصدقة الجارية والتي تنفع صاحبها بعد مماته لفترة طويلة .


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: «صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «توفي أبي وأرغب في التصدق ووهب الثواب له ولي أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟»، أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة.

وأفادت: وبناء علي ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.