الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأردن.. الأعيان يعيد للنواب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الأعيان الأردني
مجلس الأعيان الأردني

أعاد مجلس الأعيان الأردني إلى مجلس النواب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد إجرائه تعديلات عليه، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وقال وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن مشروع القانون يلبي المتطلبات الأساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، أن مشروع القانون جاء إثر عملية تقييم دولية وإقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.

وخالف الأعيان النواب فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب أن يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.

ورفض الاعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.

كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.

ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وكان أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الأحد الماضي.