الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

200 ألف جنيه قيمة رسوم تشغيل مركز تجميع البلازما في القانون

بلازما الدم
بلازما الدم

يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة  فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

تجميع  البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

نصت المادة " ٨ "  من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه لا  يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

و لا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.

و نصت المادة " ٩" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما ، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا  يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص،وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

و نصت المادة  "١٠ " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه يحظر الحصول على بلازما  الدم الا من متبرع لائق  طبيا.

وتحدد اللائحة  التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط و الأوضاع  التي يصير فيها المتبرع منتظما

ونصت المادة "١١ " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه يلتزم  مركز تجميع بلازما  الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه،وتحدد اللائحة  التنفيذية قواعد احتساب العوض.