الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عام سجن و50 ألف جنيه غرامة.. 6 مخالفات تعرض صاحبها للعقوبة وفقا لقانون الصكوك

السجن والغرامة
السجن والغرامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

 

ويستعرض صدي البلد أبزر المخالفات التى يعاقب عليها  قانون  الصحكوك السيادية  بعد تصديق الرئيس عليه وإعلان وزارة المالية عن اول طرح له فيما يلى:

 

عاقب قانون الصكوك السيادية  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات، حيث نصت المادة 23 على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:



1-أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

2-تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

4-وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكىى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

5-ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير

ويهدف القانون الى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها   احدى مصادر التمويل الإسلامي

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات  وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها