الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذا أصابتها نجاسة.. الإفتاء توضح

حكم تطهير الأرض بالماء
حكم تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذا أصابتها نجاسة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال تقول صاحبته: “هل يجوز تطهير الأرض بالماء والمسحوق إذا أصابتها نجاسة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “إذا أصابت الأرض نجاسة فتطهيرها يكون بغمور الماء لهذه المنطقة المتنجسة، بمعنى أسكب الماء على هذا المكان”.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “إذا أضفت مسحوقا مع الماء لتطهير المكان فلا يوجد مانع،  طالما أن النجاسة ستزول”.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المهم هو أن الماء يغطى ويغمر المكان الذى أصابته النجاسة، ولو حدث التطهير بهذا الشكل يكون المكان الذى وقع النجاسة عليه طاهرا.
وأوضح أمين الفتوى أن الفقهاء يسمون المكان الذى أصابته نجاسة بـ"مكان متنجس"، لأنه ليس نجسا فى أصله، فالثياب إذا أصابتها نجاسة تكون متنجسة لأن الثياب ليست نجسة فى أصلها. 

وأكد أمين الفتوى أنه إذا أصابت النجاسة شيئا يكون متنجسا وتزول عنه النجاسة إذا تم غسله.

كيف تطهر الأرض من النجاسة

قال الدكتور مجدي عاشور  مستشار المفتي، إنه من المقرر شرعًا أن الأرض كلها طاهرة تصح الصلاة على أي جزء منها، ما لم تتنجس، والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي"، وذكر منها: "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ"، وفي رواية لمسلم: "وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا"، وهذا نص في طهارة الأرض.
وأوضح مستشار المفتي أن تطهير ما تنجس من الأرض بمائع كالبول يكون بغمرها بالماء؛ بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، استدلالًا بما رواه أنس رضي الله عنه قال: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةٍ  - أي: ناحية - مِنَ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ (أي: دَلْو) مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ".
وعند الأحناف تطهر الأرض بالجفاف وتجوز الصلاة عليها، لحديث ابن عمر قال: "كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك".
وأفاد مستشار المفتي  بأن الأصل في الأرض أنها طاهرة، فإن وقع عليها نجاسة مائعة كالبول فإنها تطهر بصبِّ الماء عليها، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. 
وإن كانت الأرض صلبة فإنها تطهر بالحفر حتى يصل الحفر إلى موضعٍ لم تصله النجاسة، كما أنها إذا أصابها المطر أو السيل وجرى عليها فإنها تطهر؛ لأن تطهير النجاسة لا يُعتبَر فيه نية ولا فعل، وكذا بإلقاء التراب عليها حتى تُزَال رائحة النجاسة، أو بأي مادة تزيل النجاسة.
 وعند الحنفيَّة تطهر الأرض بالصور المتقدمة بالإضافة إلى الجفاف، وهو الأوسع والأيسر والمُفْتَى به.