الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطلب برلمانى بالابلاغ عن أى سيارة تركن بالشارع لمدة 5 أيام بدون صاحب

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

اشاد محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء التى تجلت فى الموافقة على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء ورفعها من الطريق على الفور، بمجرد ضبطها وإيداعها.

 

وقال “الضبع” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قرار مجلس الوزراء جاء فى الوقت المناسب حيث ان هناك عدد كبير من الجماعات الارهابية يقومون باستغلال هذه السيارات المتهالكة فى وضع قنابل تؤدى الى اذهاق ارواح العديد من المواطنين فهذا قرار يساعد فى تامين المجتمع من الاخطار.

واضاف النائب، أن الشارع المصرى ليس مكانا للركنات ولكنه طريق يستخدمه المارة فى السير ووجود هذه السيارات المتهالكة فى الشارع المصرى يعوق المارة ويشوة المنظر الحضارى الخاص بالشوارع ويزود من فرص ارتكاب الجرائم.

 

الابلاغ عن السيارات المتهالكة

وتابع النائب حديثة:" ارفض فكرة ايجار الشارع للسيارات المتهالكة وايد جدا فكرة رفع هذه السيارات لتحويلها الي موارد للدولة والاستفادة منها واي عربية تركن لمدة 5 ايام يجب الابلاغ عنها فورا والسؤال عن اسباب تركها فى هذا المكان".

 

واوضح النائب انه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلب احاطة بشأن مقبرة السيارات المتهالكة الموجودة بطريق الاستيراد المعروف بطريق الجيش وهي عبارة عن قطعة كبيرة من الارض موجود بها عدد ضخم من السيارات المتهالكة.

 

وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها. 

 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. 

 

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.