الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات جديدة على قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك.. تفاصيل

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل قرار مجلس الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونص القرار على أن يضاف إلى عجز البند 5 من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، العبارة الآتية:


وبالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية يلتزم بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه ولا تتقيد في إصدار وثائق الاستثمار بالحد  الأقصي المنصوص عليه بهذا البند.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بعبارة (القوائم المالية الربع السنوية) عبارة ( القوائم المالية النصف سنوية) أينما وردت في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، وتلتزم شركات الادارة بإعداد القوائم المالية السنوية أو النصف سنوية للصندوق اعتبارا من العام المالي 2022.

 

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.