الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أزمته مع الفنانة ساندي.. سمكري البني آدمين يواجه الحبس سنتين

سمكري البني أدمين
سمكري البني أدمين

بعد تسببه في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي، قامت قوات الأمن بالقبض على "يوسف.خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين" وغلق وتشميع مركزه بمدينة نصر.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله، وأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قامت بضبطه العام الماضي بمدينة نصر، وتم تحرير محضر له وأخلي سبيله من النيابة العامة، وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة إخصائي علاج طبيعي .


وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية، كما أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة.


وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "يوسف. خ" وشهرته "سمكري البنى آدمين" لانتحاله صفة إخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

 

أزمة الفنانة ساندي

جاء ذلك عقب تحذير الفنانة ساندي عبر "إنستجرام"، من "سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، قائلة: "ده نصاب، وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وده تحذير يا جماعة ، مش أي حاجة الفنانين ، أو الأنفلونسرز، يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".


عقوبة سمكري البني أدمين

نص القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى في مادته الأولى على أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.


كما نصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بسجل العلاج الطبيعي.


وعاقبت المادة 11 من القانون المخالفين لحكم المادتين السابقتين، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.