الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشترط التلفظ بالطلاق عند الخلع ؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يشترط لفظ الطلاق في الخلع؛ وإلا لما تلجأ المرأة إلى الخلع ، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل هو المال الذي تفتدي به المرأة نفسها؛ لأنها لا تريد الاستمرار مع زوجها.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يشترط لفظ الطلاق في الخلع؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الزوجين قد يتفقان على أمر الانفصال وديًا فيكون بلفظ الطلاق وقد يذهبان إلى مأذون شرعي، ويتم الطلاق على الإبراء.

وتابع " فإن لم تستطع المرأة الانفصال عن زوجها بأحد الأمرين السابقين؛ تلجأ إلى الخلع الذي يقوم فيه القاضي بالتفريق بينهما دفعًا للضرر الواقع عليها".

 

 ممتلكات تتنازل عنها المرأة في حالة الخلع 


أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.