الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة على الـمَرْتَبة لكبير السن.. الإفتاء توضح

الصلاة على المرتبة
الصلاة على المرتبة

حكم الصلاة على (الـمَرْتَبة) لكبير السن..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إنه من المُقَرَّر عند الفقهاء: أنه لا يشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض؛ كالتراب والحصى مثلًا؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة I قال: ((كان رسول الله  يصلي -أو يستحب أن يصلي- على فَرْوة مدبوغة)) .. والفروة هي: الكساء المتخذ من فرو الحيوانات.

وأضافت الدار : قد اشترط الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة فيما يسجد عليه: أن يجد المصلي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقرُّ جبهته، وعلى ذلك فالسجودُ على «المَرْتبة» إن كانت صفيقة -أي: سمكها كبير- بحيث لا تستقر جبهة المصلي عليها، فلا يجوز السجود عليها، وإن كان سمكها يسيرًا بحيث لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلي حجم الأرض عند السجود عليها، فلا مانعَ شرعًا من السجود عليها.

شروط الصَّلاة وشروط صحة الصَّلاة
كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.

وشروط الصَّلاة هي التي تتوقف عليها صحة الصَّلاة؛ فإذا لم تستوف شروطها لم تصِح الصَّلاة.

شروط الصَّلاة تنقسم قسميْن، هما: شروط الصَّلاة الواجبة: وهي الإسلام. ثبوت العقل والإدراك والفهم. التَّمييز. البلوغ. عدم وجود الموانع التي تمنع الصَّلاة كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.


ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.

هل صلاة الصبح تكون عوضًا عن صلاة الفجر؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح عثمان، قائلًا: إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها .

الفرق بين صلاتي الفجر والصبح
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، انه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة ، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".

وأضاف ممدوح، في فتوى له، ردًا على سؤال: ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ قائلا: البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ.

وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.


وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في صحيحه.