الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعات ترجمت اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق الإنسان.. وقانون المسنين على أجندة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت الممارسة الفعلية للسلطتين التشريعية و التنفيذية عن الاهتمام بتطبيق مبادئ حقوق الانسان على ارض الواقع و يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة والشباب و ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المجتمعية.

 

ومن المقرر ان يضع مجلس النواب إصدار قانون حقوق المسنين، ضمن خطته التشريعية و يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن. 

ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".

وتسرى أحكام القانون على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".

 و تصرعلى " لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. و بحسب القانون تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. 

و اكد مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

 مجلس النواب اهتم خلال أدوار الانعقاد السابقة على تحديث البنية التشريعية لتتناسب مع حقوق الآنسان مثل اصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة و الذي استهدف -عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه احقوق. 

كما استهدف المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية. 

كما حرص القانون على تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة كجزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين ، كما اكد على ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق. 

كما شكل حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع. 

وأكد التشريع على ضرورة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم. 

واستهدف القانون تحقيق تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل. 

ونص على حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .

 واكد القانون على بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم . 

وشدد التشريع على ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

مجلس النواب وافق في وقت سابق على قانون تنظيم العمل الأهلي بأغلبية الثلثين، طبقا للعدد الموجود في القاعة، بينما أعلن 7 أعضاء رفضهم للقانون.

 ويأتي تعديل قانون تنظيم العمل الأهلى بعد ما تبين خلال تطبيقه صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافي كافة الملاحظات التي ظهرت في القانون رقم 70 لسنة 2017، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجمعيات، والمادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار، ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.