الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة أن
هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه

هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه.. إن من أكثر الأسئلة التي تدور في ذهن المرأة هو جواز أخد مال زوجها بدون علمه وذلك لاضطرارها في حالات كثيرة منها الحاجة والدين وغيرها لذلك وضحت الإفتاء الإجابة على سؤال "هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه"  :

أكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على سؤال “هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه علما بأن هذا المال كان استلفه منها ولم يسده وهي بحاجة إليه إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان هذا المال يخصها ولم يسده هو لها.

 

وأوضح “عبدالسميع ”خلال رده على سؤال “هل يجوز للمرأة أن تأخذ مال من زوجها بدون علمه عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر الفيس بوك، أنه يشترط لأحقية أخد هذا المال أن يكون استلفه حقا ولم يأخذه منها كعطية منوها إلى أن العطية لا ترد.

وتابع أن هذا المال يكون في حكم الدين الواجب السداد من الزوج للزوجة فإن لم يرده لها فلها الحق في أن تأخذه بالمعروف.
 

حكم نفقة الزوج على زوجته
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهما مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.

حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيره
المرأة التى مات عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى ففى هذه الحالة مادامت فى كفالة رجل بعقد رسمي فإنها لا تأخذ معاش زوجها الذى توفى لأنها أصبحت مسئولة من شخص آخر، فإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها فليس لها حق في أن تأخذ معاش زوجها المتوفى وإذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها له أن تكون غير متزوجة، ولكنها جهلت هذا الحكم فمن الخطأ أن تأخذ هذا المال.



حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه
الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه، واستئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها
مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.