الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات.. حكم قضائي رادع وغرامة مالية لسيدتين دفعتا امرأة من شرفة منزل

الإمارات العربية
الإمارات العربية المتحدة

صدر حكم قضائي في الإمارات، اليوم الاثنين، على سيدتين بالسجن وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، بعد إدانتهما بدفع امرأة من شرفة منزل.

 

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام امرأتين أن تؤديا لها مبلغ 250 ألف درهم تعويضا عما لحق بها من أضرار جسدية ومعنوية جراء مساس المدعى عليهما بسلامة جسدها وفقدانها القدرة على العمل ولا سيما أنها العائل الوحيد لأسرتها، بالإضافة إلى ما لحق بها من آلام معنوية في عاطفتها وشعورها.

 

وقالت في دعواها إن المشكو عليهما قامتا بالتعدي عليها وأحدثتا بها إصابات متفرقة وقد تحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانتهما.

 

وأضافت: “المشكو عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسمها عمدا بدفعها من شرفة المنزل ما أدى لسقوطها وحدوث إصابات بها أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، موضحة أن المشكو عليها الثانية اعتدت عليها بالضرب قبل أن يتم دفعها من الشرفة”.

 

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود صعوبة مع ألم عند الجلوس وعند النهوض من وضعية الجلوس، وجرح رضي مخاط بغرز طبية في فروة الرأس ناتج عن ارتطام بجسم صلب، وكدمات متوزعة على الطرف العلوي الأيمن وهي ناتجة عن ارتطام بجسم صلب راض.

وتم بعدها إحالة المشكو عليهما إلى المحكمة الجزائية التي قضت بمعاقبة المشكو عليها الأولى بالسجن مدة خمس سنوات، وإدانة المشكو عليها الثانية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية بالسجن، مع إلزامهما أن تؤديا للشاكية بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم على سبيل حكومة العدل وإلزامهما الرسوم الجزائية.

 

ولم تقبل المشكو عليهما بذلك الحكم فطعنتا عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقيدة للحرية إلى الحبس 6 أشهر للأولى وثلاثة أشهر للثانية والتأييد فيما عدا ذلك، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض إضافي، ملتمسة الحكم لها برفع قيمة التعويضات.

 

وأشارت المحكمة إلى أن فعل المشكو عليهما بالتعدي على جسم الشاكية بالضرب، ودفعها من شرفة المنزل، من شأنه أن يمس كرامتها كونها تعرضت للذل والإهانة والانكسار كما أنه من شأنه أن يسبب لها الحزن والأسى والحسرة في شعورها وعاطفتها وإحساسها، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليهما وثبت ثبوتا قطعيا بحقهما.

 

وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليهما أن تؤديا بالتضامن للشاكية مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها ليصل إجمالي قيمة التعويضات إلى 150 ألف درهم.