الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف مكن القانون صاحب براءة الاختراع من حماية أسراره الصناعية والتجارية؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعاني الكثير من المبدعين وأصحاب براءات الاختراع  من النموذج المقدم لخدمة المنفعة العامة سواء كان (سلعة - خدمة) من أسلوب التقليد والمحاكاة والذي من شأنه إحداث تأثيرا سلبيا علي المنتج الأصلي، ولحل هذه المشكلة حرص المشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي حماية براءة الاختراع للمبتكر وأيضا فض النزاع حال التعدي علي حقوقه.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (33) في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي أن يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها.


ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

 

وأشارت المادة (34) في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلي أنه يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية:


١ - أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
٢ - أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج, وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.

 

 


وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
 

ووفقا للمادة (35) في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فإنه لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.


وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لأحكام هذا القانون برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.


ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، وذلك طبقا للمادة (36).