الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم حلاقة شعر الجسم للرجال؟ الإفتاء تجيب

ما حكم حلاقة شعر
ما حكم حلاقة شعر الجسم للرجال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم حلاقة شعر الجسم للرجال؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار  الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الشعر الموجود فى أماكن معينة من الجسم جاء عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة ومن الفطرة إزالته، كنتف الإبط وحلق العانة "الاستحداد" حتى الشارب قال صلى الله عليه وسلم “حفوا الشوارب”.

 

وأضاف مجدي عاشور خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك أن السنة والفطرة تقول إن هناك أماكن ينبغى على إلانسان أن يحلق الشعر فيها بل يؤجر عليها هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء تتفق مع الرجال فى نتف الإبط وحلق العانة والشوارب هن أولى إن ظهر شعر فيها.

هل يجوز حلق الجسد كله للرجال

وتابع مستشار المفتي: أما بالنسبة لحلق شعر الجسد كله، فإن كان هناك ضرر على الإنسان من هذا الشعر، لأن هناك أناسا يقول الأطباء لهم احلقوا هذا الشعر فلابد أن يسمعوا  كلامهم فى هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرار.

 

واستطرد أمين الفتوى: إنما لو لم يوجد ضرر فلماذا سيحلقه؟!، وحتى إذا حلق الشخص الشعر من غير ضرر فهو فى المباح لا شيء عليه، ولكن ننظر هنا في نيته.

 

ونوه أمين الفتوى أننا نريد أن نفرق بين عنصر الرجال وعنصر النساء، فالذى يميز الرجال هو الشكل العام ومنه الشعر، فالشعر محمود عند الرجل، ومن الممكن أن يكون غير محمود عند الأنثى سواء فى جسدها أو في الأماكن التى ذكرناها سابقا وهنا تزيلها لأنها تتفق مع الجمال.

 

وذكر أن الشعر فى الرجل جمال وزينة وفى الأنثى غير جميل لذلك لو وجد تزيله السيدة، والأفضل أن يترك الرجل الشعر ما دام لم يكن هناك ضرر يقرره الأطباء.

 

حكم حلاقة اللحية والأخذ من الوجه للزبائن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن حلق اللحية من الأمور المختلف عليها بين الفقهاء فيرى الجمهور أن حلقها حرام ويرى الشافعية أن حلقها مكروه، حملا للأمر بإطلاقها وإعفائها على الندب، لتعلقه بالعادات كالأكل والشرب والجلوس.


وأضافت الدار فى فتوى لها ردا على سؤال شخص يعمل حلاقا ويريد أن يعرف حكم حلق اللحية ونتف الوجه للرجال، أن أخذ الوجه بـ"الفتلة" مختلف عليه بين العلماء، فالإختلاف يقع فى دخول غير الحاجبين من شعر الوجه فـ "النمص" المنهى عنه شرعا، حيث يرى بعض علماء المذاهب والمالكية فى المعتمد عندهم أن نتف غير الحاجبين من شعر الوجه جائز ولا حرمة فيه، خلافا للجمهور القائلين بدخول ذلك فى "النمص" المتوعد على فعله فى الحديث الشريف وقول الجمهور هو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به.


وأوضحت، أن من القواعد المقررة شرعا إنه ينكر فعل المتفق علي تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، ولا ينكر المختلف فيه ، وأن الخروج من الخلاف مستحب، فمن ابتلى بشئ من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز فعله من أهل العلم.


وبناء على ما سبق فى السؤال الوارد، فلا حرج على الحلاق من حلاقة اللحية للزبائن والأخذ من وجههم بالفتلة، لم طلب ذلك، ما دام يقلد من أجاز من العلماء، خاصة أنه لا عمل له غير هذه الصنعة وحينئذ فالمال الناتج عن هذا العمل حلال، ومع ذلك أوصت الإفتاء عن الإبتعاد عن ممارسة ذلك قدر الإمكان.