الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: دفع البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب تطبيق لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

النائبة مرفت الكسان
النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طلب مصلحة الضرائب من أفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تفعيل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من ضمن مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحاسبة على التجارة الإلكترونية ، مؤكدة أى خدمات يقدمها البلوجرز واليوتيوبرز يجب أن تدفع لها ضرائب لكل من يتعدى دخله 500 ألف جنيه.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ضريبة القيمة المضافة  تستحق لكل من يتعدى دخله 500 ألف جنيه.

وتابعت: لن تكون هناك أى صعوبات فى تطبيق قانون الضريبة المضافة على البلوجرز واليوتيوبرز لأنه من السهل أن يتم دفع الضرائب المستحقة عليهم من خلال الفاتورة الإلكترونية.

وكانت قد طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.