الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة.. الإفتاء توضح

حكم تقديم الصلاة
حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة 

حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة.. عادة ما يتعرض الكثير لفوات الصلاة بسبب العمل أو الانشغال في أمور الحياة وأحيانا ما يجهل الفرد.

 

 حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة ووقت قضائها، لذا يجب على المسلم معرفة  حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة ،وغيرها من الأحكام التي تخص الصلاة الفائتة والحاضرة.

 

حكم تقديم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة
وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلى - السائل - فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟

 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها و للفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.

 
كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.

 

وتابعت: “ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة”.

 

الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة عند المالكية

واستكملت: “ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة”.

 

الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة عند الشافعية

وألمحت إلى أن أيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة؛ فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة.

 

قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

أجاب "عاشور"، قائلًا: اختلف الفقهاء في قضاء الصلاة الفائتة خلف من يصلي الصلاة الحاضرة: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى عدم مشروعية اقتداء من يصلي القضاء خلف من يصلي فرض الوقت، وذهب الشافعيَّة إلى مشروعية اقتداء من يصلي فرضًا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضًا آخر منهما ، سواء كانت هذه الصلاة أداءً أو قضاءً.

 

وأضاف أن الفقهاء اختلفوا في الترتيب بين الصلاة الفائتة وبين فرض الوقت الواجب: فذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب خاصة إذا كانت الفائتة يسيرة بأن كانت أقل من ست صلوات، وذهب المالكيَّة في قول والشافعية إلى أن الترتيب بين قضاء الصلوات الفائتة وفريضة الوقت مستحب وليس واجبًا ، بل ذهب الشافعيَّة إلى أنه إذا كانت هناك جماعة للصلاة الحاضرة والوقت واسع فالأَوْلَى أنْ يصلي الفائتة منفردًا أوَّلًا ، مراعاة للخلاف وخروجًا منه ؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه ، والقضاء خلف الأداء مختلف في جوازه أيضًا.
 

والخلاصة أنه يجوز لك في هذه الحالة أن تصلي بِنِيَّةِ العصر مع الإمام وهو يصلي المغرب، فإذا سَلَّمَ تقوم فتأتي بركعة رابعة ، ثم تصلي المغرب بعد ذلك.

 

وأشار إلى أنه يجوز لك أن تصلي صلاة المغرب، وهي الحاضرة، مع الإمام، ثم تصلي بعدها الفائتة وهي العصر، وإذا اقتصرتَ على ذلك فصلاتك فيهما صحيحة ، ولكن يستحب لك ولا يجب عليك أن تعيد المغرب مرة أخرى مراعاةً للترتيب بين الصلوات ، الذي قال به جمهور العلماء ، وهو ما نسميه (مراعاةُ الخِلَافِ بين العلم مستحب).

 

 حكم من أدركته صلاة العصر ولم يصل الظهر

إذا فاتتك صلاة الظهر ودخل وقت العصر ، فقد ورد فيها أنه يحرم  تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد أذان العصر إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي إذا فاتتك صلاة الظهر ودخل وقت العصر بعذر صليتها إن كنت نائمًا إذا استيقظت، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي الظهر قضاءً قبل أداء صلاة العصر إلا إذا وجد صلاة الجماعة للعصر قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة العصر ثم يصلي الظهر بعد الفراغ من العصر.

 

كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات
قضاء الصلاة الفائتة لسنوات، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد في قضاء الفوائت من الصلاة كفارة؛ فيجب على المسلم الذي فاتته الصلاة ولو لسنوات أن يقضيها.

 

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل تجزيء الكفارة عن فوائت الصلاة؛ فقد فاتتني صلوات لسنوات عديدة؟»، وذلك عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه لا يوجد كفارة لفوائت الصلاة؛ فعليك أن تتحملي المشقة.

 

وتابع أمين الفتوى: “فإن فاتك قضاء 7 سنوات من الصلاة على سبيل المثال، اقضِ مع كل فرض حاضر فرض مما فاتك 7 سنوات قادمة”.


 

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

كان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، قد ذكر أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.

 

وأفاد «شلبي» في فتوى له، ردًا على سؤال عن: “كيفية قضاء الصلوات الفائتة أن من الخطأ أن البعض يحسب عدد ركعات الصلوات الفائتة ويقضيها على غير هيئتها، كمن كانت عليه مثلا 10 صلوات للظهر في أيام لم يؤدها، لافتًا إلى أن الخطأ يكون في أن يحسب الإنسان 10صلوات×4 ركعات (الظهر 4 ركعات) ويكون المجموع 40 ركعة يتم قضاؤها ركعتين ركعتين(مثتى مثنى)، موضحًأ أن الصلوات يجب أن تُقضى على هيئتها ونية قضائها بعينها؛ لأن الصلوات ليست عددًا ولكن كيفية ونظام”.

 

هل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة؟

من جانبه، نوه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل.

 

وأفاد جمعة، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى "ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون"، لافتا الى ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.

 

وأردف المفتي السابق أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، رواه أبو داوود والترمذي.

 

وواصل: "ومما لاشك فيه أن تارك الصلاة على خطر عظيم فعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ" (رواه البيهقي في السنن الكبرى 6496)".


 

هل تجبر النوافل الصلوات التي لم يؤدها العبد قبل التزامه؟

في  السياق ذاته، بين الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.

 

وأبان «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ بأن عددًا قليلًا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقضَ، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».

 

واستكمل أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة ما دام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتًا إلى أن ذلك خلاف الأَولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة «الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك».