الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل فساد صوم التطوع يحتاج الى كفارة أو قضاء ؟.. اعرف رأي العلماء

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

هل إفساد صيام يوم التطوع يوجب القضاء أو الكفارة ؟ .. قال  عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في أحد محظورات الصيام، فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.

وأجاب عبد الحميد الأطرش، لـ" صدى البلد"، عن سؤال: "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم في يوم التطوع؟"، قائلا: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه".

وأضاف عبد الحميد الأطرش: "التطوع عهد من العبد لابد من قضائه، كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم، فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".

حكم الصيام بأكثر من نية 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عويضة عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال "حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟"، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار  عويضة عثمان، إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

 

حكم من أكل وشرب ناسيًا في صيام التطوع

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ، وسؤاء كان صيام فرض أم تطوع.

واستشهد الدكتور مجدي عاشور، في فتوى له، بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».

وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن النصوص تَدُلُّ دَلالةً واضحةً على أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، وهو الموافِقُ لقوله تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: 286] وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم قال-: «إِنَّ الله وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (رواه ابن ماجه والبيهقيُّ) وغيرُهما عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.