الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة خاطئا .. الإفتاء ترد

حكم الصلاة في غير
حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة خاطئا

ما حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة خاطئا .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة خاطئا لسنوات ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي ، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء ، أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، التي لا تصح الصلاة المفروضة بدونها، مشير الي انه على الإنسان أن يتحرى عن القبلة بنفسه أو عن طريق أهل الخبرة، فإن كان الإنسان في مكان عجز عن تحديد اتجاه القبلة فليجتهد قدر استطاعته وليصل حسب اجتهاده.

وأوضح شلبي، ردًا على سؤال "ما حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة  خاطئا   لسنوات " خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن هذه الصلوات مقبولة لعدم معرفة الشخص الإتجاه الصحيح للقبلة ولكنه يجب أن يتحرى الاتجاه الصحيح لها ويتوجه له في الصلوات القادمة .


حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة متعمدا

وتابعت: أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة. مذاهب العلماء فيمن صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا من صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا فإن الإعادة تلزمه عند الشافعية والحنابلة، سواء ذكر في الوقت أو بعده.

 جاء في الموسوعة الفقهية: وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان، فلو استدبر ناسيا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو لأن تعمد الاستدبار مبطل.... وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها . 

كما نصوا في باب شروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا.

وعلى البطلان ولزوم الإعادة أبدًا نص فقيه الظاهرية أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في المحلى: فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيا.

وإنما فرق بين العامد والناسي لأن مذهبه رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا لم يشرع له قضاؤها بعد الوقت كما هو معلوم. واختلف قول المالكية في لزوم الإعادة أبدا، أو في الوقت. 

قال في الفواكه الدواني: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِ كُلٍّ بِحُكْمِ الِاسْتِقْبَالِ فَقِيلَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا ، وَقِيلَ فِي الْوَقْتِ . 

قَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا خِلَافٌ، وَأَمَّا مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ الْفَرْضَ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ".

حكم الصلاة وأصابع القدم في غير اتجاه القبلة

ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟ 

ردّت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ]. فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.