الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين .. الإفتاء تجيب

حكم دفع الزكاة إلى
حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أجابت دار الإفتاء عبر الفيسوك مستشهدة بقوله  تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.

أوضحت الدار أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
حكم من مات وعليه دين .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟

حكم من مات وعليه دين
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".

 

هل يُحتسب نصاب الزكاة  بمجموع أموال أفراد الأسرة


قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة، بمعنى أنه إذا قسم الأب ماله على أبنائه، فيكون لكل منهم ذمة مالية مستقلة.

وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «زوجي قسم ماله على بناته الثلاث، في شهادات استثمار لكل واحدة، فهل عليهم زكاة، علمًا بأنه إذا تم جمعهم يتعدوا النصاب؟» ، أن كل فتاة من تلك الفتيات لها ذمة مالية مستقلة عن والدها وعن والدتها وعن إخوتها، وكذلك الأم لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن بناتها.

وتابع: وكذلك الحال بالنسبة للوالد، فله ذمة مالية مستقلة عن زوجته وبناته، فإذا ما قسم ماله بين بناته أصبح كل ذمة مالية مشغولة بجزء من المال، وكل إنسان عليه أن يُزكي أمواله بما لديه في ذمته المالية لا في ذمة غيره، وبناءً عليه فإذا كان المال الخاص بكل بنت يبلغ النصاب بمفرده دون جمعه على مال الأخوات أو الأب، فعلى كل بنت أن تُزكي عن هذا المال الذي بحوزتها وفي ذمتها والذي بلغ النصاب، أما إذا كان المال الذي بحوزة كل واحدة من البنات بعد أن تم تقسيمه بينهن غير بالغ للنصاب فليس على واحدة من البنات زكاة.

وأضاف: أن المال خرج من حوزة الأب وانتقل من ذمته إلى بناته فإذا بلغت كل ذمة مالية النصاب فعليها زكاة، أما إذا لم تبلغ كل ذمة مالية بذاتها النصاب فليس عليها زكاة، فإذا بلغت إحدى الذمم المالية النصاب فيكون عليها زكاة دون بقية الذمم المالية الأخرى التي لم تبلغ النصاب .