الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لشكهما فى سلوكهما..

تعدى عليها بـ شومة.. مصير أب عذب ابنته حتى الموت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بحجة “ شكهما في سلوكها وتداول أهل القرية سمعتها بالسوء”، قام عامل بمساعدة ابنه بقتل ابنته التى لم تتعدى الـ 20 عاما ، فى قرية عرب الحصار البحرية،بمنطقة الصف بالجيزة، وانتهز الزوج وجود الزوجة خارج المنزل، وقام بارتكاب جريمته دون شفقة أو رحمة ، منهالا على ابنته بطعنات متفرقة بجسدها إلى أن تهشمت تماما، وفارقت الروح الجسد.

عادت الأم للمنزل لتفاجئي بابنتها غارقة في دمائها وفارقت الحياة فأبلغت الشرطة وعندما انتقلت قوات الأمن تبين وجود الأب وهروب شقيق المجني عليها بعد اشتراكه في الجريمة. 

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الابنة المجني عليها حيث تبين من المناظرة إصابتها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد اضافة الى جروح وكدمات في رأسها نتيجة التعدي عليها بشومة، وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد سبب الوفاة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها بسبب سوء سمعتها وسط أهالي القرية،وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبات تواجه الزوج وابنه

 

لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

و يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

 

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى

 

 وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.