الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبة إهانة العلم المصري بعد واقعة دمياط

واقعة علم فرنسا
واقعة علم فرنسا

حالة من الغضب أثارها رواد السوشيال ميديا بعد تداول صورة لطلاب إحدى المدارس بمحافظة دمياط، يرفعون علم فرنسا داخل احدى المدارس المصرية في أول أيام الدراسة، أول أمس السبت، ما أدى إلى تحويل الواقعة للتحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

في سياق متصل، جرّم القانون المصري هذه الوقعة تحت بند “إهانة العلم المصري” ووضع لها عقوبات رادعة بالحبس والغرامة.

عقوبة إهانة العلم

نص القانون على أنّ «العلم يتكون من 3 ألوان (الأحمر والأبيض والأسود)، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل وعرضه ثلثا طوله يتكون من: 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».

 

حظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

 

كما حظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة الحداد الوطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

 

ويُعاقب القانون المخالفين لنصوصه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

كما نص القرار الجمهوري لعام 2014 على أنّ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين، رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير واحترام.