الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خدمات متكاملة وتعويضات إضافية.. توجيهات حكومية وتشريعات برلمانية انتصرت لـ المرأة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

احتفى العالم أمس بـ  يوم الفتاة العالمي ، باعتبارها شريكة في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، وحملت القيادة السياسية على عاقتها الاهتمام بالمرأة منذ توليها حكم البلاد، حيث سعت لتمكينها سياسيا ، اقتصاديا ، واجتماعيا ، واتخذت كل الإجراءات والسبل لإنصافها منذ توليه شئون البلاد ،و مواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.

 

وانعكس هذا الاهتمام مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في 2016، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، بل ومن النواب أيضا لتنصف المرأة على مدار 5 سنوات، وأقرَّ البرلمان السابق العديد من التشريعات الداعمة، التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون، وكذا الوقوف على تنظيم  حقوق المرأة العاملة.

 

وفى سياق متصل ، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش الجنسي ، حيث نصت المادة 306 مكرر أ على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على200ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

احذر..استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنوات

 

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.


فإذا كان الجاني  له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ختان الإناث

 

تحقيقا للمباديء التى نادى بها الدستور المصري، وافق مجلس النواب على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لتعزيز حقوق الأنثى ، تماشيا  مع مختلف الشرائع السماوية والحقوق الانسانية العالمية.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة ، توقيع عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة هذه الظاهرة التى تمثل انتهاكا لحرمة الجسد التى لا يجوز المساس بها ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

الحبس 5 سنوات عقوبة إجراء عملية ختان الإناث

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

منح  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حقوقا للمرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين والتى جاءت وفقا للآتي:

 

الإجازات 

بالنسبة للموظفة التى ترضع طفلها ، لا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة حتى بلوغ العامين.

 

4 شهور اجازة وضع

 

 تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة  4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .

 

إجازة لمدة عامين 

 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. 

 

 حيث نصت المادة رقم ( 72) من قانون الطفل على أن للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

25 % تعويضاً

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

 

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

و هذا الاهتمام لم يقتصر  على السلطة التشريعية  فحسب ، بل كان للسلطة التنفيذية دور كبير في هذه العناية أيضًا ، إلى جانب سعي الحكومة متمثلة فى عدة وزارات لضمان حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية،إقرار واعترافا منها بأن المرأة المصرية  العمود الفقري للمنزل.

 

مبادرة صحة المرأة المصرية

 

استهدفت تلك المبادرة الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وتستهدف أيضا فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي. 

 

مبادرة الكشف وتوعية الراغبات فى الإنجاب

مبادرة رئاسية أعلن الرئيس عن تنفيذها بعد أن تفشت الأمراض في أجسام أطفال مصر مثل الأنيميا والتقزم والهدف منها خلق جيل من الأطفال الأصحاء والحفاظ على صحة المرأة المصرية .