يرغب الكثير من الشباب في ترخيص عربة طعام متنقلة بالشارع، وهو مشروع منتشر خلال السنوات الأخيرة بين الشباب والفتيات الذين يبحثون عن مصدر دخل خاص، لتصبح عربات الطعام المتنقلة خيار مميز لكل من يرغب في بدء مشروعه الخاص بالطعام، وهناك عدة ضوابط وشروط ترخيص سيارة طعام متنقلة وفقاً للقانون الخاص بها، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية..
رسوم ترخيص عربة طعام متنقلة
يتم ترخيص عربات الطعام المتنقلة في مصر وفقاً لقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، وتصدر الرخصة من إدارة الإشغالات بالحي التابع له، وتبلغ تكلفتها حداً أقصى 5000 جنيه سنوياً، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة طعام متنقلة
- بيانات شخصية: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.
- الموقف التجنيدي: شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، أو الخدمة العامة للإناث.
- مستندات المركبة: ترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص (إذا كانت السيارة معدة للسير على الطرق).
- سلامة الغذاء: شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة الوحدة واستيفائها للاشتراطات الفنية.
- الصحة والسلامة: شهادة صحية للمرخص له والعاملين وفقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من مكتب الصحة.

ضوابط وشروط ترخيص عربات الطعام
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالي:
1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:
ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
ـ ترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
4 ـ تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.


