الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قطع الأشجار دون أسباب .. الإفتاء ترد

حكم قطع الأشجار دون
حكم قطع الأشجار دون أسباب 

حكم قطع الأشجار دون أسباب  ..تعد الأشجار من أساسيات حياة الإنسان لأنها تزين الشوارع وتنقي الجو وتنبت الثمار التى يحتاجها الإنسان ، ولكن هناك من يتعمد قطع الأشجار، لذلك وجب معرفة حكم قطع الأشجار دون أسباب ، وأيضا هل قطع الشجر لإستغلال مكانها أو قطع الأشجار للمنفعة العامة ، وما موقف الإسلام وحكم قطع الأشجار دون أسباب أو لوجود أسباب كالمنفعة هذا ما نستعرضه :
 

حكم قطع الأشجار دون أسباب 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: « ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام؟»، وأجابت الإفتاء بأن الإسلام قد أمر بكل ما يعمر الأرض وينفع ساكنيها؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: 61].


وأوضحت أن الأشجار والنباتات وغيرها مما ينفع الإنسان من جملة الأشياء التي عمّر اللهُ سبحانه وتعالى بها الأرض؛ ولذلك وصف اللهُ تعالى التعدي عليها بالفساد الذي لا يقبله؛ فقال تعالى عن المفسدين: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: 205].


ولفتت إلى أن الشرع الشريف نهى عن الاعتداء على الأشجار وغيرها مما تُنبت الأرض؛ لما تحققه من المنافع المتعددة من نحو الاستظلال بها أو الانتفاع بثمارها إن كانت مما يثمر وغير ذلك.


وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه تقرر شرعًا «أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة»، ولما كان الأمر كذلك استثنت الشريعةُ من هذا إزالة الأشجار وغيرها إن كانت المصالح العامة تقتضي ذلك، لا سيما إن كانت هذه المصلحة مما يشترك في الانتفاع بها عامة الناس؛ كنحو مد وتوسيع الطرقات وبناء المستشفيات وغير ذلك.


وذكرت أن ما يؤيد ذلك ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع النخل الذي كان في محل المسجد النبوي؛ لأجل بناء المسجد وتوسعته؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين، فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. رواه البخاري.


وأفادت الإفتاء بأن توسيع الطرقات العامة على حساب ما يجاورها أمرٌ مستقرٌّ عند فقهاء الأمة، فقد تكلموا في نظيرات هذه المسألة؛ فإنهم أباحوا أن تُوسع الطرقات العامة عند الحاجة لذلك حتى ولو على حساب المساجد، لأن الأصل أن كليهما لخدمة الإنسان؛ ولأن الطرقات خصوصًا في هذا الوقت الشديد الازدحام أصبحت من الضرورات التي يحتاج الناس إليها؛ قال العلامة الموصلي في «الاختيار»: [(رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه)؛ لأنه أصلح.. (ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد)؛ لأن كليهما للمسلمين، نص عليه محمد (ولو ضاق الطريق وُسِّع من المسجد)؛ عملًا بالأصلح].


وقالت إنه إذا كان الحال هكذا بالنسبة للمساجد فإنه إنما يكون في الأشجار من باب أولى؛ وذلك لأن الغرض الأسمى للشريعة هو تحقيق المصالح العامة لجميع الناس، والضابط في كل هذا إنما هو احتياج الناس، ومما يجب التنبه إليه أن الأشجار الموجودة في الطرقات من الأملاك العامة التي لا يجوز لآحاد الناس التعرض لها، وأن ذلك إنما هو من شأن مؤسسات الدولة المعنية بذلك

هل قطع الشجرة دون اسباب حرام 

الحاصل أنه يجوز قطع الشجر إذا دعت حاجة إلى ذلك وكانت هنالك مصلحة في قطعه وكذلك سائر الأشجار المثمرة إذا كان في قطعها مصلحة أو دفع مضرة  ، وما كان ملكاً لشخص فإنه لا يجوز قطعه بدون إذنه للنهي عن الاعتداء على ممتلكات الناس، ولو كان شيئاً يسيراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم في صحيحه.

وأما قطع الأشجار المثمرة  لمجرد العبث والاعتداء عليها بغير حق فإنه لا يجوز لكونه إفساداً في الأرض ينافي مأمورية الاستخلاف فيها وإعمارها، كما في قوله تعالى: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا  {هود:61}، وقطع الأشجار المثمرة عبثاً ينافي إعمارها، وأما للحاجة فإنه جائز .

 

حكم قطع الشجر في المقابر 


تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "تم تشجير الجبّانة حول السور وداخله، فما الحكم؛ حيث إنه من الممكن وجود جثث تحت أو جوار الأشجار؟ وهل يجوز زرع أشجار مثمرة؟ بالعلم أنها تروى بالتنقيط؟".


وأجابت الإفتاء، عن أنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات في المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها.


واستشهدت بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» متفق عليه.


وتابعت: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/320، ط. دار المعرفة): [وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبًا، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها] .


وأضافت أنه نص الفقهاء على كراهة قطع ما ينبت من نبات أو شجر في المقابر مادام رطبًا، لكي لا يفوت على الميت الانتفاع بتسبيحه، كما نصوا على جواز انتفاع الأحياء بثمره، مما يدل جواز الزراعة في أرض خصصت للمقابر.

حكم قطع الشجرة لإستغلال مكانها

أشارت دار الإفتاء، إلى أنه تقرر شرعًا «أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة»، ولما كان الأمر كذلك استثنت الشريعةُ من هذا إزالة الأشجار وغيرها إن كانت المصالح العامة تقتضي ذلك، لا سيما إن كانت هذه المصلحة مما يشترك في الانتفاع بها عامة الناس؛ كنحو مد وتوسيع الطرقات وبناء المستشفيات وغير ذلك.

 


-