الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الزكاة على أصل المال أم الفائدة؟.. عضو الأزهر للفتوى يجيب

الزكاة على أصل المال
الزكاة على أصل المال أم الفائدة

الزكاة على أصل المال أم الفائدة.. سؤال ورد إلى موقع صدى البلد من خلال البث المباشر والذي أجابه الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث يقول السائل: هل الزكاة على أصل المال أم الفائدة؟

الزكاة على أصل المال أم الفائدة

وقال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة المال المودع في البنوك تخرج على الإثنين أصل المال والأرباح "الفائدة" معاً، وذلك حال مرور الحول واستحقاق موعدها.

وأشار "عرفة" إلى أن الزكاة تحسب عن إجمالي المبلغ المودع في البنك بفائدته ليخرج منها 2.5%، حيث يقول تعالى :" وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".

الزكاة تجب على المال المدخر

بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وواصلت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5%» على كل المبلغ عن كل عام.

واستكملت: "إن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام".