الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.. عقوبة الصيد بالمناطق المحظورة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى  وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية للثروة السمكية.

 

وحظر القانون فى المادة 20، استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

 

كما حظر فى المادة 22، الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.

 

وعاقب القانون من يخالف ذلك بغرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.