الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد فتوى مجلس الدولة.. خبير قانونى يكشف مزايا العمل لذوى الإعاقة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذ أيام فتوى قضائية جديدة كشفت فيه عن مزايا الاشخاص ذوى الاعاقة للعمل فى مؤسسات والأجهزة الإدارية بالدولة أهمها أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعي فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

 

ويعرض «صدى البلد» المزايا التى حددها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاصة به للعمل فى مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات والشركات الخاصة، من خلال قراءة فى بعض النصوص التى يفسرها الخبير القانونى الدكتور احمد الرمحى .

 

وأكد الخبير القانونى أن المادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون ألزمت الدولة بتوفير كافة ضمانات العمل وسبل الراحة لهم من خلال الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما الزمت الدولة بعدم إخضاعهم ألي اى نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، بالاضافة لتوفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين.

وأضاف أن اللائحة الزمت الدول بالسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة، كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.

وقال أن الدولة ملزمة بضمان ممارسة حقوق ذوى الإعاقة العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

 

وأوضح أن الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ملزمة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.

 

وأشار الى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة الئقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

 

واستطرد قائلا:" تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (۵)%من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (۲۱).

ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة، وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلالا الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.