الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشراء بفيزا المشتريات واحتساب فائدة.. أمين الفتوى يجيب

حكم الشراء بفيزا
حكم الشراء بفيزا المشتريات

حكم الشراء بفيزا المشتريات من محل على أن أقسط للبنك.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات يوتيوب، يقول صاحبه: ما حكم الشراء بفيزا المشتريات من محل على أن أقسط للبنك؟..

حكم الشراء بفيزا المشتريات

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراء عن طريق فيزا المشتريات جائزة.

 

حكم الشراء بفيزا المشتريات

قالت دار الإفتاء، إن الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهة بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشراء بكارد الفيزا والسداد بعد احتساب الفائدة؟»، أن بطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.

حكم الشراء بفيزا المشتريات

وأكد أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض".

وواصلت: «أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد».

 

حكم الشراء بفيزا المشتريات

ونوه الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

جاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.