قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإدارية العليا:حجز الطعن على انتخابات الاتحاد المصري للفروسية للحكم بجلسة 6 يوليو


قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن هشام محمد توفيق حطب رئيس الاتحاد المصرى للفروسية السابق ضد وزير الرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفتهما والذى يطعن فيه على حكم القضاء الإدارى الصادر من الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز بعدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية للحكم بجلسة 6 يوليو المقبل.

وأوضح " السعيد " أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بأحقيته فى الترشح وأكدت على وجود تمييز بين الأعضاء المعينين والمنتخبين

كانت المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن المقدم من سيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة باستبعادها هى وهشام حطب وسيد معوض من الترشيح للانتخابات اتحاد الفروسية وذلك بعد محاولات مستميتة من سحر طلعت لدخول انتخابات الاتحاد بأى شكل ولو بالمخالفة للقانون

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قضت بإستبعاد أوراق ترشيح هشام محمد توفيق حطب رئيس أتحاد الفروسية السابق وسحر طلعت مصطفى وسيد سيد معوض من انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى والتى حملت أرقام 57412 لسنة 66 قضائية و57789 لسنة 66 قضائية والتى تم ضمها للدعوى رقم 500 لسنة 66 قضائية المقامة من محمد محمود بكير المرشح لرئاسة الاتحاد المصرى للفروسية ضد كل من العامرى فاروق وزير الرياضة ورئيس الأتحاد

وقد طالبت هذه الدعاوى بوقف تنفيذ قرارات الأتحاد المصرى للفروسية بعدم قبول أوراق ترشيح هشام أبوحطب رئيس الأتحاد السابق والمرشح للرئاسة وعبد الفتاح محمد رجب وسيد سيد معوض وسحر طلعت مصطفى وحورية فرغلى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد على اساس أن المطعون ضدهم لم تتوافر فيهم الشروط طبقا للائحة الاتحادات الرياضية وخاصة المادة " 22 " التى تشترط على من يتقدم للترشيح ألايكون سبق انتخابه لدورتين متتاليتين وقد خالف ترشيحهم شرط ال " 8 سنوات "