الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طريقة تكفير الذنب وحكم دفع الكفارة مالا؟ دار الإفتاء ترد

دفع كفارة النذر مالا
دفع كفارة النذر مالا

يقع البعض في حيرة كبيرة؛ بسبب تسرعهم في النذر، ويفاجئون بعد ذلك أنهم غير قادرين على الوفاء بالنذر، فيبحثون عن طريقة تكفير النذر، لعدم قدرتهم على تنفيذ ما قطعوه من وعد بالنذر.

وللحديث عن طريقة تكفير النذر، ينبغي أن نعرف أن هناك أنواعا من النذر، تبقى في رقبة المؤمن إلى يوم القيامة، إذا كان قادرا على الأداء، أما إذا لم يقدر؛ فعليه إخراج الكفارة.

 

طريقة تكفير النذر


الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع ؛فعليه أن يخرج  كفارة يمين.

وكفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء.

 

مقدار كفارة النذر 
 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النذر عبادة أوجبها الإنسان على نفسه وما أوجبه العبد على نفسه؛ يجب الالتزام به، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)»الحج.

 

وأضاف«شلبي» أن الذي نذر أن يذبح خروفًا(مثلًا)لا يصح له شراء لحم وتوزيعها، لافتًا إلى أن من عجز عن الوفاء بالنذر؛ يجب عليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، أو كسوتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر. 

هل يجوز إلغاء النذر 
 

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النذر عبارة عن التزام وقربة لم يفرضها الشرع، فيلزم الإنسان نفسه، مشيراً إلى أنه لا يصح نذر الواجب، فلو نذر الإنسان صلاة السنن لا شيء فيه.

وأكد شلبي في إجابته عن السائلة حول متى يسقط النذر:" يجب عليه أن يفي بنذره ما دامت قربة وليست معصية، موضحاً أنه إن لم يستطع الوفاء عليه أن يكفر عن النذر بكفارة يمين، من إطعام عشر مساكين لكل فرد 10 جنيه أقل شيء، ما يعني 100 جنيه لأسرة أو 10 أفراد، فإن عجز عن الإطعام فليصم 3 أيام، وبعد التكفير عن النذر لا شيء عليه".

 

كفارة النذر المشروط

 

يقول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سائل يقول: "نذرت بشئ ولم أستطيع أن أوفيه.. فماذا أفعل؟"، إن الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه أن يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين. 
وأشار "عثمان"، إلى أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.


ولفت أمين الفتوى، إلى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، مشداً على أن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعاً لقوله تعالي"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .

حكم الوفاء بالنذر


الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .

دفع كفارة النذر 
 

في هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه السائل: نذرت ذبح خروف إذا ما حدث شيء معين، فهل يجوز عند الوفاء بالنذر أخرج ثمن الخروف بدلا من الذبح ؟

قالت دار الإفتاء، غن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

من جانبه قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن فقهاء الأحناف أجازوا إخراج القيمة في النذر، موضحًا أنه لو نذر إنسان إخراج بقرة لله؛ فإن المذهب الحنفي يرى جواز إخراج قيمة البقرة نقودًا إن كان في ذلك مصلحة للفقير.