الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمرها 14 عامًا..

« ضرب وتعذيب حتى الموت».. عقوبات رادعة تواجه مغتصبي طفلة الإسكندرية

اغتصاب
اغتصاب

جريمة مأساوية تقشعر لها الأبدان ، راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز الـ 14 عاما من عمرها ، تم اختطافها من قبل ثلاث ذئاب بشرية،ممن انتزعت الرحمة من قلوبهم، وانعدمت ضمائرهم،نهشوا جسدها البريء وعذبوها وقتلوها، وسطر لهم الشيطان طريقا نحو نفق الجريمة المظلم، ليمارسوا مخططهم الشيطاني تجاه الملاك البريء.

 استدرجوا الطفلة وأقاموا عليها حفلة اغتصاب لمدة قاربت الأسبوع، ولم يرجعوا عن جريمتهم، و عقدوا العزم والنية على الخلاص منها وقتلها، وبعدها استعانوا بصديق سائق توكتوك لياخذها ويلقى جثتها بجوار مقابر خورشيد.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم الرمل ثان رفقة سيارة إسعاف، عقب إخطار النيابة العامة، تبين من الفحص الأولي أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، ملقاة على الأرض، وبها آثار تعذيب شديد، وإصابات في مختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات.

 

وعقب تقنين الإجراءات، وتكثيف البحث والتحري، توصلت تحريات مباحث القسم إلى شخصية المجني عليها، وتبين أن المتهمين استدرجوا الفتاة، وتناوبوا اغتصابها ، لافظة بذلك أنفاسها الأخيرة لتصعد روحها إلى خالقها، بعدما تم تعذيبها وحرمانها من الطعام والشراب.

وبسوال أهل المجني عليها، قالو إنهم تلقوا مكالمة من الضحية المجني عليها، وأبلغتهم أنها محتجزة عند شخص اسمه خالد في منطقة عزبة البحر، وخشى الأهل من إبلاغ الشرطة حتى لا يحدث لابنتهم مكروه، واخبرتهم الضحية أن خالد يود الزواج منها.

وكشفت تحريات مباحث قسم رمل أول، بأن المتهم الأول "خالد" وشهرته بحر والثاني مقيم في كفر الدوار، والثالث في قسم المنتزه ثالث، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، م وضبط المتهمين "الأول والثاني"، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، من ضبط المتهم الثالث.

وقرر قاضي المعارضا تجديد حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام "الأول والثاني" باستدراج الطفلة ، واغتصابها، وتعذيبها حتى الموت، داخل شقة سكنية، كائنة في منطقة عزبة البحر، والاستعانة بالثالث للتخلص من جثتها في مقابر "خورشيد".

 

عقوبة خطف الأطفال

 

نصت المادة  288 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد، كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره 

 

و يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر،كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 

عقوبة تعذيب الأطفال

 

نصت المادة 236 من القانون ذاته على أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

عقوبة التحرش بالأطفال

 

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
 

و يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة التحرش بقانون الطفل

 

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

 

 

عقوبة هتك عرض الأطفال

 

وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 

 

عقوبة دفن الجثة أو القائها دون التحقق منها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .