الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون المالية الموحد .. وينتهي من الموافقة على 20 مادة

مجلس النواب
مجلس النواب

شفافية البيانات تثير جدلا في البرلمان
وزير المالية: تحكمنا متطلبات الأمن القومي
إقرار التعريفات الخاصة بمشروع القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة.

ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون  المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على:
الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.
الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

وتنص المادة الثانية على: 
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، جدلا واسعا بين وزير المالية من جهة والنائب ضياء الدين  داود من جهة أخري ، بسبب تعريف كلمة الشفافية فى قانون المالية الموحد .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المالية الموحد بحضور وزير المالية .
وقال النائب ضياء الدين داود ، إن تعريف الشفافية لابد أن يكون شاملا، خاصة أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور ، لافتا إلى أن توافر البيانات يساعد النواب  على إبداء رأيهم فى الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات .

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة  ومتاحة للرأى العام ، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي .
واضاف ان هناك ظروف معينة فى أوقات معينة ، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإصلاح عن بعض البيانات.
وقد أقر المجلس  التعريفات الخاصة بقانون المالية العامة الموحد .

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على المادة "1" من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات 
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق اهدافها العامة المختلفة.
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدى: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة.
الحساب الختامي: تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والاجهزة التي ينص عليها الدستور بانها مستقلة والجهات والهيئات والاجهزة التي ينص في قانون انشائها على أنها مستقلة.  
الوحدات الاقتصادية: الشركات والبنوك المملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.
الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كافة مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.

الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية.
الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.
العجز/الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.
العجز/الفائض (الكلى): العجز أو الفائض النقدي مضافاً إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
العجز/الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلى مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
التصنيف الوظيفي: تقسيم الأنشطة المتجانسة وفق طبيعتها والتي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.
التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد الى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.
التصنيف الإداري: تقسيم الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

الأساس النقدي: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها نقداً، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها نقداً.
أساس الاستحقاق: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.
حساب الخزانة الموحد: حساب بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الاخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك المركزي المصري، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات المتنوعة ذات الارصدة.

الحساب الخاص/ الصندوق الخاص: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها.
جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كافة انواع العجز / الفائض ومصادر التمويل.
الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يومياً الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
الشفافية: الكشف عن الصورة المالية الحقيقية على أن تكون البيانات والتقارير المالية والأحداث الجوهرية عاكسة للواقع الحقيقي لخطة الوزارة المختصة أو الجهة المستقلة بشكل واضح وصريح.
الإفصاح: عملية الكشف عن معلومات مالية وغير مالية تهم كافة المهتمين والمعنيين، وتتم بصورة دورية، وفورية عند حدوث المعلومة، على أن يتم إتاحة المعلومات في نفس الوقت للجميع.

المساءلة: المحاسبة عن تحقيق الأهداف المحددة، وما ينتج عن أداء الجهة الإدارية من مخالفات للأسس والقواعد والإجراءات الموضوعة للحفاظ على الأصول والممتلكات وحسن استخدام الموارد.
الرقابة الداخلية: مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.