الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبتها؟ دار الإفتاء ترد

حمل المرأة
حمل المرأة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن ضوابط إجراء عملية تجميد البويضات، منوهة أن العلماء أجازوا إجراء عملية تجميد البويضات، بعدد من الشروط والضوابط.

 

 

وأوضحت دار الإفتاء، أن ضوابط إجراء عملية تجميد البويضات، تكمن في ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة، وأن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.

كما يشترط أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً، وأن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.
 

حكم عملية تجميد البويضات

 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وقالت دار الإفتاء، في ردها على حكم تجميد البويضات، إنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89].

وأوضحت، أنه من المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.

تجميد البويضات دار الإفتاء

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

وأضافت الدار، في فتوى لها أن هناك عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات.

الضابط الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة

الضابط الثالث: تمثل فى ألا يتم وضع اللقيحة فى رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

الضابط الرابع: ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التى قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.