الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على موعد إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

محلات
محلات

يتساءل الكثير من المصريين خاصة المستأجرين وملاك العقارات عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني، والتي وافقت عليه الحكومة قبل أيام وبالتحديد الأربعاء الماضي، حيث من المقرر إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.


وفي حال موافقة اللجان المعنية بمشروع قانون الحكومة وعلى رأسها لجنة الإسكان بمجلس النواب، سيتم إحالته إلى الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي بشأنه، سواء بإقرار القانون أو الرفض، وقد يتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة.

وفي حالة انتهاء الدورة التشريعية السابقة بالموافقة على مشروع القانون، سيتم تطبيق التعديلات خلال 5 سنوات، وفقا لما نص عليه القانون، فإذا وافق النواب على مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري، سيتم تطبيق التعديلات وإخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني في 2026.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة الثانية بإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.


تعديلات قانون الإيجار 

بخلاف المادة السابقة، نص مشروع قانون الحكومة على عدد من التعديلات كالآتي:

  • اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
  • تحديد  القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%.
  • إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
  • في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
     

على من يطبق القانون؟

عرف المشرع المصري، الشخصية الاعتبارية بأنها كيانات من المنشآت، التي تنشأ من مجموعة من الأموال ولأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

وحددت المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، الأشخاص الاعتبارية كالآتي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة