الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقاً للقانون.. آلية عمل المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نصت المادة (6) من قانون المجلس القومي للمرأة، علي أن  تنشأ فروع للمجلس القومي للمرأة فى جميع المحافظات، يشكل كل منها عن عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.


كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
 

وأشارت المادة (7) إلي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:


١ - اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
٢ - اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.
٣ - التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
٤ - المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
٥ - متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.

 


٦ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلتزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور.
٧ - إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
٨ - إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال عمله.
٩ - تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
١٠ - المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
١١ - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
١٢ - تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
١٣ - إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
١٤ - نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
١٥ - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى جميع المجالات.