قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضرب زوجته وقتل ابنة خالتها.. متهم أوسيم يواجه هذه العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لحاجته إلى مبلغ مادي، أقدم عامل على قتل ابنة خالة زوجته وإصابة الزوجة في أوسيم، بعدما علم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لعدم وصوله للمصوغات، فاستدرج المتهم ابنة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، وعند رفضها إعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، وسدد طعنة لابنة خالة الزوجة ماتت على اثرها، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

جاء القانون ليضع عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .

أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة الضرب

ونصت المادة 240 من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات

فى سياق متصل،أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبةتعدي الزوج على الزوجةبالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وقالت “سلامة ” إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لاسيما و أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".