الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمتهم بالقطاع العام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض دعوى بطلان الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 40 لسنة 23 قضائية " دستورية "، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني بأن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبًا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية.

خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه، فضلاً عن أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.

ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.