الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البنوك ملزمة بإخطار البنك المركزي بأي تعديلات بعقد التأسيس أو النظام الأساسي

البنك المركزي
البنك المركزي

نص قانون البنك المركزي في المادة (89) على أن كل بنك يجب أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي ، وذلك بنسبة ما لدى البنك من الودائع ويحددها مجلس الإدارة.

 

ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها.

 

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي ، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز.

 

وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

 

وألزمت المادة (90) كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه ، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها ، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم .

 

وأشارت المادة (91) إلي إنه يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (٦٤) من هذا القانون.

 

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .

 

ووفقا للمادة (92) فإنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.

 

ويقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي ، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .

 

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام.

 

وفي حالة التأخر في السداد، يستحق عائد يحسب طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.