الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: تغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد يضمن حصول الطفل علي حقوق الرعاية

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة تولي إهتماما بالغا بمنظومة حقوق الطفل حيث تعمل علي تطويرها ودعمها من مختلف الجوانب أهمها الجانبي التشريعي والخدمي وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة للأطفال بإعتبارهم جيل المستقبل.

أكدت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الموافقة المبدئية للحكومة علي مشروعات قوانين بتغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد وتشغيل الأطفال و الغياب المتكرر عن المدرسة، جاءت وحيدة الهدف إلا وهو ضمان حصول الطفل علي حقوقه كاملة سواء علي المستوي الصحي أو الإجتماعي، معقبة " كل دي تحركات بتدعمه وبتمنع الإنتهاكات والعنف الموجه له".

أشارت عضو لجنة الصحة، إلي تغليظ العقوبة من شأنه ردع المخالفين ومن ثم دحر هذه السلوكيات بالمجتمع المصري، منوهة أن خطة الدولة في حماية الطفل تستند علي ثلاثة محاور، هما التشريع والتنفيذ ورفع الكفاءة فيما يخص الخدمات المقدمة.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : ومن ناحية أخري تعمل وزارة الصحة علي دعم صحة الأطفال بدءا من مراحل ما قبل الولادة وحتي العمليات المستعصية لعلاج الأطفال، إضافة إلي الجهود الواسعة من وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني.

 

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل بعض أحكام القوانين، وأولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.   

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.