الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موت وخراب ديار.. احذر الحبس والغرامة حال عدم تسجيل وفاة طفلك «مشروع قانون»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والذي تقدم به النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، من المشروعات التي تهدف إلى حل إشكالية غير المقيدين والتي ينجم عنها أضرار عديدة منها عدم اعتراف الدولة بهم، وزواج عدد منهم دون أي أوراق او مستندات رسمية.

مشروع القانون  نص على أن يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

وذكر القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، حيث نصت المادة  المادة (20) على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم:

١ - والد الطفل إذا كان حاضرا.

٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

ولتوضيح أسباب التقدم بمشروع القانون قال عضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل، أن هناك إلزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، طبقا للمادة 6 من الدستور.


واكمل  النائب هشام الجاهل أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.


البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".


وأشار إلى أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج، مشيرا إلى أنه من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.