الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد..

2.5 % علاوة ترقية لهذه الفئة.. وهؤلاء محرومون من ترقيات 2022| تفاصيل

موظف
موظف

يحتفى العالم اليوم ، الخميس بـ اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاسع من ديسمبر من كل عام، وتعد الدولة المصرية من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث حرصت القيادة السياسية منذ توليها حكم البلاد ، علي القضاء على الفساد من منابعه بكافة صوره و أشكاله، وظهر ذلك جليا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا مع بناء الجمهورية الجديدة

 

وفى هذا الصدد، جاء قانون الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة، لوضع منظومة جديدة للتعيينات والترقيات، في ضوء ما أشارت إليه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد القانون أن أهم أسباب الفساد هو القصور في نظم التعيين والتقييم والترقية، بالإضافة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على تعين أبناء العاملين واستخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم وترهل الهيكل الحكومي وتعددت الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.

 

وجاء القانون ليجعل التعين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتي الانتشار وتتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية.

 

شروط الترقية

 

حدد قانون الخدمة المدنية شروط ترقية الموظفين بقانون الخدمة المدنية كالآتي:


- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.


وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

 


- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.



- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر .

 

 

 حالات الحرمان من الترقية

 

على صعيد آخر، حدد القانون الخدمة المدنية في المادة 69 منه ، حالات لإنهاء خدمة الموظف وبالتالي حرمانه من الترقية والتي جاءت كالآتي:

 

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.