الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط تداول الأسمدة الكيماوية في الأسواق .. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن وضع شروط معينة لتصنيع وتداول الأسمدة الكيماوية والعضوية.

ونصت المادة (66) علي أن يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة - لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.

و تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة،وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

 

و يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.

(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.

(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الاجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

 

وأشارت المادة (69) إلي إنه لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة،وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

 

ويجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

 

كما انه لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها.