الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجازة بدون أجر لمدة سنتين للعاملة لرعاية طفلها بمشروع قانون العمل الجديد

المرأة الحامل
المرأة الحامل

تستعد لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد خلال إجتماعها اليوم الأحد لحسم المواد الخلافية فى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

 

وكان قد شهد اجتماع لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضى ، تأجيل مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226.

 

وقال النائب عبد الخالق عياد ، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أننا نركز على الصورة العامة ونعطي اهتماما لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن تحذف من القوانين السابقة النصوص التي عفى عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".

 

ويستعرض “صدى البلد” خلال هذا التقرير العديد من المزايا للمرأة فى مشروع قانون العمل الجديد:

 

 إجازة وضع


تنص المادة (50) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتنص المادة (51) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

 ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما تنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. 

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 

وتنص المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.